الهيكل التنظيمي
اللائحة والنظام الأساسي لجمعية الطب البديل الكويتية :
الباب الأول :تكوين الجمعية وأهدافها
مادة (1)
تأسست في دولة الكويت جمعية الطب البديل ومؤسسيها من المختصين والباحثين والمهتمين بعلوم الطب البديل.
مادة (2)
أهداف الجمعية :
1- نشر الوعي التثقيفي الصحي بين أفراد المجتمع من خلال الوسائل الطبيعية المتنوعة للطب البديل لخلق بيئة اجتماعية صحية خالية من الأمراض.
2- توثيق العلاقة العلمية والثقافية فيما بين المختصين والباحثين في علوم الطب البديل في دولة الكويت وخارجها.
3- التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المهتمة في المجال العلمي والثقافي والصحي والبيئي.
4- إيجاد قنوات اتصال وتعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز الإقليمية والعالمية المختصة بالطب البديل.
5- تنمية وتنويع موارد الجمعية للقيام بأنشطتها التثقيفية والعلمية والبحثية والإعلامية المتنوعة.
6- السعي إلى رفع مستوى مهنة الطب البديل من خلال وضع القواعد والنظم واللوائح الخاصة به.
مادة (3)
يحظر على الجمعية التدخل في المنازعات السياسية أو الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.
الباب الثاني :عضوية الجمعية
مادة (4)
العضوية في الجمعية
تكون العضوية في الجمعية طبقا للقواعد الآتية:
1- عضو عامل: هو كل مختص وباحث ومهتم له حق التمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام.
2- عضو شرف: يجوز للجمعية منح العضوية الشرفية لأحد الشخصيات التي قدمت خدمات جليلة للطب البديل في الدولة.
3- عضو منتسب: وهو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقا لأحكام المادة (10) لهذا النظام.
4- يشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون العضو غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يوافق على نظام الجمعية وأن لا يقل عمره عن 18 عاماً عند تقديم الطلب.
مادة (5)
يتشرط القبول في عضوية الجمعية:
1- أن يكون من إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
2- تقديم طلب إلى أمانة السر في الجمعية وفق النموذج الخاص بذلك وطبقا لأحكام المادة (6).
3- الحصول على قرار بموافقة مجلس إدارة الجمعية على طلب العضوية.
مادة (6)
يقدم طلب العضوية شخصياً باسم أمين السر إلى سكرتارية الجمعية خلال ساعات الدوام الرسمي للجمعية على النموذج المعد لذلك على أن يكون الطلب مصحوباً بما يلي:
1- صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.
2- تعبئة وتوقيع نموذج طلب العضوية للجمعية.
وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ ووقت تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند تحديد أقدميه العضوية في الجمعية ويجب على أمين السر عرض الطلب على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً للبت فيها وإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه وعلى مقدم الطلب في هذه الحالة المبادرة في سداد الاشتراك خلال شهر من اعتبار طلبه مقبولا وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة (7)
يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية:
1- الوفاة
2- الاستقالة من الجمعية بكتاب رسمي
3- تصويت الجمعية العمومية بالأغلبية على إنهاء العضوية
مادة (8)
في حالة تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فيحق لمجلس الإدارة تعليق عضويته ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية لحين سداد الاشتراكات المتأخرة.
مادة (9)
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته.
مادة (10)
يجوز أن تقبل الجمعية منتسبين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في أدارتها بأي وجه ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة ويلزم الزائر رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع بشأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.
الباب الثالث :حقوق الأعضاء وواجباتهم
مادة (11)
1- لكل عضو عامل الحق في الانتخاب والترشيح.
2- لكل عضو منتسب الحق في الانتفاع.
3- المشاركة في عضوية اللجان الدائمة والمؤقتة في حال اختياره من قبل مجلس إدارة الجمعية.
مادة (12)
1- يلتزم كل عضو بأن يؤدي عمله بكل أمانة وبما يتفق مع كرامة المهنة وقيم وتقاليد المجتمع.
2- يلتزم كل عضو باحترام النظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقراراتها ويعمل على تحقيق أهدافها.
الباب الرابع :الجمعية العمومية
مادة (13)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء والمنتسبين الذين أمضوا في عضويتها مدة ستة أشهر ويشترط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية.
مادة (14)
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهر من مدة انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين يبين فيها مكان وزمان الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال والتقرير السنوي.
مادة (15)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء زائد عضو من الذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد، يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة، يكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
مادة (16)
تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي :
1- رسم السياسة العامة للجمعية .
2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي.
4- بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد.
مادة (17)
لا تدرج الاقتراحات المقدمة من الأعضاء للجمعية العمومية ما لم تسلم خطياً إلى أمين السر ومشفوعة بتوقيع عشرة من الأعضاء وتقدم بموعد أقصاه أسبوع من التاريخ المعلن لانعقاد الجمعية العمومية العادية.
مادة (18)
1- يجب دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد باجتماع غير عادي إذا طلب منها ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية بشرط بيان الغرض من الاجتماع.
2- يجوز لنصف أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعيت الحاجة لذلك بشرط بيان الغرض من الاجتماع ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تبحث في غير الموضوعات التي دعيت من أجلها، كما لا يجوز لها بحث موضوع سبق وأن اتخذت فيه قرارا إلا بعد مضي سنة من تاريخ اتخاذ القرار.
مادة (19)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره ثلثي الأعضاء من الذين يحق لهم حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد، يؤجل لمدة ساعة على أن ينعقد بحضور نصف الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة أقصاها أسبوع ينعقد عندها الاجتماع بحضور نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب القانوني بعد ذلك يلغى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
مادة (20)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في الموضوعات التالية:
1- الموضوعات العاجلة التي تدعي الجمعية من أجلها.
2- البت في استقالة رئيس أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء الانتخابات لشغل المراكز الخالية.
3- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
4- إجراء الانتخابات التكميلية المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام.
مادة (21)
تتخذ الجمعية العمومية وغير العادية قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، إلا في حالة تعديل النظام الأساسي للجمعية فيشترط موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون التصويت في الجمعية العادية وغير العادية شخصياً وعلنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها شخصياً وسرياً.
مادة (22)
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة مع تحديد موعد الاجتماع الجديد ومكانه وأسباب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور.
مادة (23)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية العادية وغير العادية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال يعتبر الاجتماع مستمرا وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يحدده رئيس الجلسة لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال فقط، على أن يقوم مجلس إدارة الجمعية بإخطار الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع الثاني بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة وفي جميع الحالات التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية يقتصر حق الحضور فيها على عدد الأعضاء الذين كان لهم حضور الاجتماع الأول فقط.
مادة (24)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بوكالة رسمية وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض في الجمعية وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوما من اجتماع الجمعية العمومية العادية، ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه وكالة رسمية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بثلاثة أيام على الأقل.
وعند تأجيل بند الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب بفتح باب الترشيح مرة أخرى، ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة.
مادة (25)
يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالترجيح لمن ينال أكثر الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء يحتفظ الاثنان التاليان لهم بصفة عضو احتياط، وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يوجل بند الانتخابات على أن يحدد في مجلس الإدارة خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية موعدا آخر لإجراء الانتخابات.
مادة (26)
على مجلس إدارة الجمعية إعداد ورقة انتخاب مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأكثر على أن يراعي فيها إثبات المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ ووقت تقديم طلب الترشيح أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة إن وجدت، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين ولا يجوز الانتخاب إلا بالبطاقة المدنية الأصلية.
مادة (27)
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحضور سنا وتسجل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص للمناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية ويوقع على المحضر كل من رئيس وسكرتير الجلسة الذي حرر المحضر.
مادة (28)
إذا قدم ما لا يزد عن نصف أعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم مجتمعين أو منفردين لأسباب تمس كيان الجمعية، يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للبت في الاستقالات المقدمة منهم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها.
مادة (29)
في حالة إسقاط العضوية عن أو قبول استقالة أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة تقوم الجمعية العمومية غير العادية باختيار لجنة مؤقتة من أربعة أشخاص من الأعضاء العاملين بالجمعية تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة وعلى اللجنة فقط دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختبارها، ويكمل مجلس الإدارة المنتخب مدة مجلس الإدارة ولا يجوز لمن أسقطت عضويته أن يتقدم بطلب ترشيح للعضوية التكميلية لمجلس الإدارة أو للدورة التالية.
الباب الخامس :مجلس إدارة الجمعية
مادة (30)
يقوم بإدارة شئون الجمعية مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية، ومدة مجلس الإدارة سنتان من تاريخ الانتخاب.
مادة (31)
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيسا ونائباً للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ويوجه أكبر الأعضاء سنا الدعوة لأعضاء المجلس لحضور الاجتماع موضحاً به موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس.
مادة (32)
يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضوا عاملا وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية وألا يقل سنه عن (21) سنة.
مادة (33)
إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المراكز الشاغرة الأعضاء الأحتياطيون في حدود العدد المنصوص في المادة (30) من هذا النظام لإكمال مدة المجلس ويدعو أمين السر العضو الاحتياطي الأول خطيا لشغل المركز خلال سبعة أيام من خلوه وعلى هذا العضو أن يخطر أمين السر كتابة برغبته خلال أسبوع من تاريخ إخطاره، فإذا أعتذر العضو كتابة توجه الدعوة إلى العضو الاحتياط الثاني بذات الإجراءات والمواعيد المتخذة مع العضو الاحتياط الأول، فإذا رفض العضو كتابة أو لم يوجد أعضاء احتياطيون وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات لإكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة للمدة الباقية على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولا على الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيس الجمعية الجديد على النحو الوارد بالمادة (31) من هذا النظام، ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس لحين انتخاب الرئيس الجديد.
مادة (34)
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1- إدارة شؤون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم على أكمل وجه.
2- وضع الخطط والبرامج التي تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها.
3- البت في طلبات العضوية وتقرير ما تراه بشأنها وفقا لأحكام النظام الأساسي.
4- بحث شكاوي الأعضاء أو التي تقدم ضدهم فيما يتعلق بأعمال الجمعية والفصل فيها.
5- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شؤون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات المنفذة لذلك.
6- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شؤون الجمعية.
7- اعتماد العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الجمعية.
8- تحديد موعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.
9- وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية.
10- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.
11- بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.
12- تعيين وإنهاء خدمات موظفي الجمعية وتحديد مكافآتهم.
13- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة طبقا لأحكام المادة (36) من هذا النظام.
مادة (35)
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبيناً في الدعوة موعد الاجتماع ومواضيع جدول الأعمال مرفقا بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينه. ويمسك مجلس إدارة الجمعية سجلا لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر ويجوز للرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأي ضرورة ذلك أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بشرط أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع.
مادة (36)
يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط عضو المجلس كل من يتخلف عن حضور ستة اجتماعات متفرقة أو ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعات مجلس الإدارة خلال الدورة ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر أو صاحب العذر المقبول على أن يقدم العضو ما يثبت ذلك. ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح لشغل المنصب الشاغر.
مادة (37)
جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقرها لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي:
1- سجل بأسماء أعضاء الجمعية يتضمن الاسم والجنسية والمسمى الوظيفي وتاريخ الانضمام إلى الجمعية وبيان سداده للاشتراكات.
2- دفتر تسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية موضحا بها تاريخ الانعقاد ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.
3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة. ويحق لكل عضو بالجمعية الإطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة دون الحصول على نسخة منها.
مادة (38)
يباشر رئيس الجمعية الاختصاصات الآتية:
1- رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة وله حق حضور ورئاسة اجتماعات اللجان التي تشكلها الجمعية.
2- تمثيل الجمعية لدى الغير والناطق الرسمي لها.
3- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الجمعية.
4- الإشراف على حسن سير العمل بالجمعية فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية.
5- تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته أثناء وجوده.
6- توقيع الرسائل والمخاطبات إلى الجهات الرسمية.
7- التوقيع على مستندات الصرف مع أمين الصندوق.
8- توقيع محاضر الجلسات مع أمين السر.
9- تعيين وإنهاء خدمات موظفي الجمعية.
مادة (39)
يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه للسفر أو المرض أو لعذر مقبول.
مادة (40)
يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية:
1- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.
2- إعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالتعاون مع رئيس الجمعية.
3- تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة.
4- الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية والإشراف على العاملين بالجمعية.
5- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة بالأعمال الإدارية بالجمعية.
6- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة وتوقيع بطاقات العضوية للأعضاء.
7- حفظ مراسلات الجمعية والسجلات والأختام والعقود بعهدته.
8- إعداد سجل بأسماء الأعضاء ومسمياتهم الوظيفية.
مادة (41)
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسؤول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر.
2- تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها بالمصرف الذي به أموالها.
3- دفع المبالغ المستحقة على الجمعية وتوقيع مستندات الصرف مع رئيس الجمعية.
4- إعداد كشف شهري لحسابات الجمعية متضمنا نفقاتها لعرضه على مجلس الإدارة.
5- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللوائح المالية.
6- وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية وتقديمها لمجلس الإدارة.
7- حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل من الناحية المالية في مقر الجمعية.
8- صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.
9- حفظ السلفة المستديمة للجمعية.
10- تقديم بيان عن المركز المالي للجمعية في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس منه ذلك.
الباب السادس: الشؤون المالية
مادة (42)
إذا خالف عضو الجمعية أي من أحكام هذا النظام أو أي من اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة أو قراراته أو قرارات الجمعية العمومية أو وقع منه ما يسيء لسمعة الجمعية أو أعضائها أو أضر بممتلكاتها أو مصلحتها فإنه بعد إجراء التحقيق معه وثبوت إدانته يجوز توقيع أي من العقوبات التالية عليه بمعرفة مجلس الإدارة بخلاف إلزامه بنفقات إصلاح الأضرار المادية والمعنوية التي نجمت عن أفعاله.
1- لفت نظر.
2- الإنذار.
3- إحالته إلى الجمعية العمومية لتقرير ما تراه بشأنه ويجوز لها فصل هذا العضو من الجمعية.
مادة (43)
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر – وتنتهي في نهاية شهر – من كل عام ميلادي.
مادة (44)
تتكون موارد الجمعية من :
1- رسوم الالتحاق وهي بواقع (25 د.ك) عن كل عضو عامل أو منتسب وتدفع مرة واحدة عند تقديم طلب العضوية.
2- الاشتراكات السنوية وهي بواقع (10 د.ك) عن كل عضو عامل أو منتسب تسدد إلى أمين صندوق الجمعية.
3- الهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس إدارة الجمعية على قبولها.
4- الإعانات الحكومية.
5- إيرادات ما تقوم به الجمعية من نشاط.
مادة (45)
تورد أموال الجمعية في حساب خاص بأحد المصارف الكويتية باسم جمعية الطب البديل على أن تبقى في عهدة أمين الصندوق سلفه مستديمة لا تتجاوز مقدارها (500 دينار) للصرف منها على الأمور العاجلة.
مادة (46)
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشأت من أجلها.
مادة (47)
لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أية مرتبات أو مكافئات عن الأعمال المعهودة لهم بصفتهم هذه.
مادة (48)
يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات يستعين به مجلس الإدارة ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:
1- مراجعة حسابات الجمعية اولاً بأول.
2- مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.
3- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.
4- رفع تقرير للجمعية العمومية عن الحالة المالية للجمعية مع إيداع ملاحظاته على الشؤون المالية للجمعية بصفه عامة.
مادة (49)
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة مراقب آخر بدلا منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية لإقراره أو اختيار البديل.
مادة (50)
يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية وبالأخص اللوائح الآتية:
1- اللائحة الداخلية.
2- اللائحة المالية.
مادة (51)
أموال الجمعية بما فيها الرسوم والاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكا للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموالها.
الأعضاء المؤسسين لجمعية الطب البديل الكويتية:
الاسم |
رقم البطاقة المدنية |
- د/ زبن صعيجر صنهات العتيبى |
1 |
- إياد جاسم محمد الخرافى |
2 |
- د/ سامى عبد المحسن محمد الرويشد |
3 |
- د/ يوسف احمد جاسم النصف |
4 |
- د/ دلال أسامه زيد الكاظمى |
5 |
- د/ عادل توفيق يعقوب الزهير |
6 |
- فهد أحمد على البناى |
6 |
- د/ مريم باقر أسد أسد الله |
7 |
- حصة سليمان محمد الشميمرى |
8 |
- د/ احمد خضر سالم الشطى |
9 |
- د/ صافية محمد مبارك الخضير |
10 |
- د/ هانى منصور الشيخ موسى المزيدى |
11 |
- عبد الفتاح محمد رفيع حسين معرفى |
12 |
- د/ صباح يوسف محمد المنصور |
13 |
- ندى فلاح سالم العجمى |
14 |
- سيد صلاح سيد هاشم الطبطبائى |
15 |
- سامى عثمان عبد اللطيف العثمان |
16 |
- د/ حسام فهد سعد العميرة |
17 |
- د/ عبد الرحمن مهدى مسفر العجمى |
18 |
- عيسى غلوم رمضان محمد |
19 |
- د/ أنور عباس على رمضان |
20 |
- عبد الله حمد عيد المخيال |
21 |
- إيمان رشود على العنزى |
22 |
- د/ حسين يونس حسين حاجى على |
23 |
الأعضاء المؤسسين لجمعية الطب البديل الكويتية :
الاسم |
رقم البطاقة المدنية |
- صلاح محمد عبد الرحمن ابو حيمد |
1 |
- م. هانى راشد راشد المبارك |
2 |
- د/ عبد الرحيم يوسف حسن العبيدلى |
3 |
- فرح زبن صعيجر العتيبى |
4 |
- فهد صياح نهار المتلقم العجمى |
5 |
- داليا محمد ماهر عبد السلام بدران |
6 |
- د/ ساره صالح مصطفى الريس |
7 |
- امل محمود احمد دشتى |
8 |
- أحمد عبد الكريم صالح الحربى |
9 |
- خالد عمار عبد العزيز العمار |
10 |
- حنان احمد حسين خميس |
11 |
- عثمان عبد الرحمن الدخيل المحطب |
12 |
- فلاح سالم محمد الهدية |
13 |
- عبد الحسين نعمان عبد الحسين الكاظمى |
14 |
- بدر سعد محمد المنيفى |
15 |
- فاتن أحمد عبد الله المسفر |
16 |
- زهراء خليل إبراهيم القاسم |
17 |
- زهره جمعه عبد الرضا بادى كار |
18 |
- جمال محمد مبارك الخضير |
19 |
- ليلى إبراهيم عبد الله الجناحى |
20 |
- د/ امل محمد زكريا الأنصارى |
21 |
- موضى يوسف محمد البطى |
22 |
- عبد الله سعد مسعود الاحمد |
23 |
- ناصر عبد الرحمن إبراهيم السيف |
24 |
- عبد الله مطلق فهد الضويجى |
25 |
- وليد خالد عامر المسباح |
26 |